الطعن رقم 2 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1964-12-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال شخصية - زواج
⚖️ اختصاص - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ولطفى على احمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى إستئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية فى الفترة بين الخطبة و الزواج الأول 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 يتحقق إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالنظر فى التعارض القائم بين الحكم الصادر من المجلس الملى الإنجيلى بإعتبار عقد الزواج بين قبطيين أرثوذكسيين ما زال قائماً و الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس القاضى بالفصل بين الزوجين و التصريح لكل منهما بالزواج 0