⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2127 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-3-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بالايقاف
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، وإبراهيم حسين رضوان، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن استهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات ومناقشتهم إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الاستدلال عليهم، ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلاء الشهود، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. لما كان ذلك، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى و تأخير الفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية الدفع ودلل على ذلك بقوله "أن الحكم الذي سيصدر في الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة ولا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في خصوصية الجناية الماثلة لاختلاف أطرافها"، وهو تدليل سائغ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما. فالصلة بين المتهمين والمجمعة بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد هو الانتقام لاعتداء المجني عليه على ...... الذي يمت لهما بصلة النسب ويجمعه وإياهما انتساب إلى أصل واحد باعتبارهم جميعاً من أهالي الصعيد واتجاه المتهمين وجهة واحدة في تنفيذ الجريمة واعتدائهما على المجني عليه بصورة وحشية سجلها تقرير الصفة التشريحية مستعملين آلات راضة وحادة من شأنها أن تحدث القتل غير تاركين فريستهما إلا بعد أن صار جثة هامدة. كل ذلك يكشف في جلاء عن انصراف قصد المتهمين لإزهاق روح المجني عليه. وكان تعمد القتل أمراً داخلياً يتعلق بالإدارة ويرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع متى كانت ما أوردته من الظروف والملابسات سائغاً يكفي الإثبات توافر هذه النية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها - هو تدليل سائغ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة، فلا مصلحة لهما فيما أثاراه من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. ولما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 2458 لسنة 1977 (المقيدة بالجدول الكلي برقم 313 لسنة 1977) بأنهما قتلا وآخر ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة "فأس وماسورة ومدية" واتجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بتلك الآلات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.