⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2123 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-12-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدونيه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد قضت للمدعى بالحقوق المدنية بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق أنه قد ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضي به نهائياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف شديد جدا 1/60 في قوة إبصار تلك العين لا يمكن علاجه ولا ينتظر تحسنه بأي علاج، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصارف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.