الطعن رقم 2117 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-3-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً ضم محضر الشرطة المشار إليه فإن هذا الطلب يعد - على هذه الصورة - بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، كما أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل - بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له - عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ قرار المحكمة السابق بضم محضر الشرطة بناء على طلب الدفاع عن الطاعن وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام وكان ما أورده الحكم - وهو بصدد الالتفات عن هذا الطلب - من كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة في شأن الصورة الحقيقية لواقعتها لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرار المحكمة السابق بالاستجابة له - إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب..... عمدا بعصا على رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.