⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2045 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ قمار
⚖️ محال عامة
⚖️ قبولها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمى راغب وجمال الدين منصور وسمير ناجى ومحمد عبد المنعم البنا
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى حضر بجلسة 1977/3/28 ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 1977/5/9 التى لم يحضر فيها الطاعن الثانى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1977/5/30 ثم مدت المحكمة أجل الحكم لجلسة 1977/6/27 و فيها صدر الحكم المطعون فيه و وصفته بأنه حضورى بالنسبة إليه و باقى الطاعنين ، لما كان ذلك و كانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً " و كان مؤدى هذا النص أن الحكم المطعون فيه هو بحق حكم حضورى إعتبارى بالنسبة للطاعن الثانى و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم ، و لما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعن الثانى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه به ، و كانت المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأن لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن الثانى ، و كان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن الثانى و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز بالنسبة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتى السيف و الكومى و هما من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر فى 6 فبراير سنة 1955 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذى ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول و تم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة و فى غير أحوال التلبس ، و قد رد الحكم على ذلك الدفع و أطراحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التى أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول فى جزء من منزله لكل طارق و خصص هذا المكان لتقديم المشروبات و ممارسة ألعاب القمار للعامة و من ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 إجراءات و بالتالى يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس و كان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه ، و جعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار و تعاطى المشروبات فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة فى دائرة إختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون و اللوائح و هو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و يكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فى حالة تلبس و من ثم يضحى النعى على الحكم بمخالفة القانون غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول : 1- ادار محلا عاما بغير ترخيص 2- سمح بلعب القمار فى محل عام 3- لعب قمار . الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لعبوا القمار فى محل عام وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19 ، 34 ، 35 ، 36/2 - 4 ، 37 ، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ، ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الاول ثلاثة اشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة والغلق وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبالنسبة لباقى المتهمين بحبس كل منهم شهرا والمصادرة وكفالة جنيه واحد . فأستانف المحكوم عليهم ومحكمة بنى سويف الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .