⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2040 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-3-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اعدام
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ قتل عمد
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بِشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينال من سلامة الحكم ما عدده الطاعن من مواضع خلاف في أقوال الشاهدين بفرض حصوله - طالما أنه لم يورد شيئاً من تلك الوقائع محل الخلاف وأنه استخلص الإدانة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وإذ كان اختلاف الشهود في تحديد أوصاف آلة الاعتداء واعتماد الحكم على شهادتهم بالرغم من هذا الاختلاف لا يعيب الحكم ما دام قد أخذ من أقوالهم بما رآه من صورة صحيحة للواقعة، وهي أن المجني عليه قتل بآلة حادة إذ ليست آلة القتل من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعن تعييبه للحكم لعدم إيراده أقوال كل من الشاهدين على حدة وجمعه بينهما بإسناد واحد رغم ما عدد من اختلاف بينهما - بفرض حصوله - طالما أنه لا يدعي اختلاف أقوالهما فيما استند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي إغفالها إيراد تفصيلات معينة للدليل ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير قوله "وتعزى الوفاة إلى الإصابات السابقة مجتمعة بما أحدثته من كسور بعظام الرأس وتهتك ونزيف بالمخ وكسور بعظام العضد والمرفق الأيسر وعظام اليدين وكسور بغضروف إحدى الأضلاع اليمنى وقطوع بالرئة اليمنى ونزيف بالصدر "فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تحقق قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون يرتب بين الطاعن وبين من يدعي بإسهامهم في ارتكاب الفعل معه تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعن من النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذاً لهذا القصد والتصميم الذي انتواه دون تحديد لفعله وفعل من كانوا معه ومحدث الإصابات التي أدت إلى وفاته بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تبريره قد أنتج النتيجة إلى قصد إحداثها وهي الوفاة فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعدد محدثي إصابات المجني عليه التي سببت الوفاة نظراً لتعددها واختلافها شكلاً وسبباً يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بتعديل الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفها ظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم والعقوبة المقررة لها بل اقتصر على تنظيم الحكم بهذه العقوبة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون إذ قضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة دون النص على الإجماع في الحكم فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما قتلا - وآخرون سبق الحكم عليهم ......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل..... وأعدوا لذلك آلتين حادتين (مشط ومطواة) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 230، 231 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.