⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2034 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-3-6 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن سماع الدعوى بالجلسة التي أحيل إليها إصداره ونطق به فيها - لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامة الحكم، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج مواضع استدلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها، إثباتاً أو نفياً، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا يماري الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق - قد خلص إلى أن الطاعن أحدث جرحاً عمدياً برقبة المجني عليه بمطواة ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة بما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية، وكان الحكم - المطعون فيه - قد عرض لدفاع الطاعن بانعدام رابطة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه وأن حدوثها يرجع لسبب أجنبي لا دخل للطاعن فيه، وأطرح الحكم - في منطق سائغ - هذا الدفاع مما أكده الطبيب الشرعي - في مناقشته - من أن إصابة المجني عليه المسببة للوفاة بأنها نفذت إلى النخاع الشوكي وأحدثت شللاً بالمجني عليه استدعى رقاده على الظهر مما نتج عنه قرح فراشية أدت إلى امتصاص توكسيي انتهى بالوفاة، وأن حالة المجني عليه السيئة التي أدت إلى وفاته كان من الممكن حدوثها وهو تحت العلاج بالمستشفى... وهي أسباب سائغة التزم فيها الحكم بالتطبيق القانوني الصحيح، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية هو والد المجني عليه - على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة............ وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث له أو عدم ثبوته لا يقدح في صفته كوالد المجني عليه، وكونه قد أصابه ضرر من جراء فقد ابنه نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابه من ضرر مباشر لا على انتصابه مقام ابنه المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليه، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا......... بآلة حادة "مدية" في عنقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألف جنبه تعويضا. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1، 163 من القانون المدني، 309 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني......... مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.