الطعن رقم 1991 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوي مدنية - رفعها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب, وجمال منصور, ومحمد محمود عمر, وسمير ناجي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي أن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون, فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 251 نم قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون ويكون الإدعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى, إذا كان المتهم حاضراً, وإذا سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها, دون إعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ذلك, فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح, إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً, فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب, لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله, حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت, وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر إستئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها, وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد أدعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن أستأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى أمتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الإستئناف. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أعطى بسوء نية لـ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام (أولاً) برفض الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا وبنظرها. (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة قنا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.