⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1970 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ قبولها
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما في منطوق الحكم. وكان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 1974/1/22 في حضور الطاعن وسمعت شهادة المجني عليه "المدعى بالحق المدني" قررت حجز القضية للحكم لجلسة 1974/2/5 وفي تلك الجلسة أصدرت حكمها بإدانة الطاعن فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به ويسرى ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو إذ عارض في هذا الحكم ولم يستأنفه فقد قضت المحكمة بجلسة 1974/3/26 بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه صدر حضوريا ولا يقبل الطعن عليه بالمعارضة - وهو نظر صائب في القانون - إذ المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل بل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته جون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز المعارضة دون أن يتعرض للحكم الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ولا خطأ فيه. ولا يغير من ذلك ما أستطرد إليه الحكم عن علم الطاعن بصدور الحكم القاضي بإدانته بدلالة تقريره بالطعن فيه بطريق المعارضة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، ولما كان الطعن بالنقض قد أنصب فحسب على الحكم المطعون فيه الذي لم يفصل إلا في تأييد الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية التعرض لباقي ما أثاره الطاعن في موضوع الدعوى من أوجه دفاع لا تتصل بها تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليها إزاء ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة، ومن ثم فإن ما يثيره الطعن من أوجه نعيه في هذا الشأن يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنة توصل إلى الاستيلاء على نفوذ المطعون ضده وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بواقعة مزورة هي مقدرته على جلب زجاج وتوريده إليه بالسعر الرسمي واستولى على المبلغ المبين بالأوراق لنفسه وعلى النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من القانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قسم الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضى في المعارضة بعدم جوازها. فاستأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) فقضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هــذا الحكم بطريق النقض. وقضى في طعنه بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية آخري، أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....الخ.