⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1966 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-12-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد
⚖️ دعوى مدنية - اعتبار المدعى تاركا" دعواه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى تسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/10/1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين. ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى تسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/10/1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين. ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 30/11/1975 بأن المتهم صدد قيمة الشيكين وأنه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعي بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهما إياه بأنه: أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه من الأستاذ..... المحامي. قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المعارض وإشعار المدعي بالحقوق المدنية... إلخ.