⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1964 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
⚖️ نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه ومحمد عبد الخالق النادى وحسين كامل حنفي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعنين شنقاً وخلت مدوناته من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب إعمالاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب - مما يبطله قانوناً - ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة الحكم - على ما يبين من المفردات المضمومة - قد استوفت هذا البيان لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوى الشأن وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمدا ومع سبق الإصرار كلا من...و... ... بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك آلات حادة وتوجها بها إلى مسكنهما وما أن ظفروا بهما حتى انهالا عليهما طعنا بتلك الآلات الحادة قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما وكان القصد من هذه الجناية تسهيل ارتكابهما لسرقة نقود ومصوغات المجني عليهما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بتاريخ 17 مـايو سنة 1979 بإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية وبتاريخ 21 يونيه سنة 1979قضت حضوريا عملا بالمادة 13 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقا. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.