الطعن رقم 35 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1964-6-10
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - ثبوت النسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور احمد شمس الدين على وعبد المجيد يوسف العايش ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإطمئنان إلى شهادة الشهود أو عدم الإطمئنان إليها مرده وجدان القاضى و شعوره و هو أمر يستقل به قاضى الموضوع .