الطعن رقم 1915 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - هي نوع من التدابير الوقائية وهي عقوبة حقيقية رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة وإن لم ترد في قانون العقوبات، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سبق اتهامه لأسباب جدية في قضايا المخدرات المبينة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 48 مكررا من القانون رقم 182 سنة 1960. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بمنع إقامته بدائرة مصر القديمة لمدة سنة. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.