⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1900 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد نصار, وحسن جمعه الكتاتني, ومحمد عبد الخالق النادي, وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة تأسيساً على أن المكان الذي تم فيه الضبط خاص به وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه فيما يتعلق بهذا الدفاع فإنه ليس في الأوراق ما يشير إلى أن المكان الذي تم فيه الضبط مكان غير مطروق وأنه خاص بالمتهم دون غيره بحيث يمتنع على عابري السبيل ارتياده دون إذن من حائزه بحيث تنطبق عليه الإجراءات والقواعد العامة بتفتيش المكان بل إن الثابت في الأوراق يؤكد أن ذلك المكان مطروق لكل عابر سبيل يدل على ذلك ما هو ثابت من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لذلك المكان والتي أثبتت فيه أن ذلك المكان له فتحات متعددة على هيئة نوافذ وأبواب تفتح جميعها على الطريق العام وأن هذه الفتحات ليس لها من الأبواب والدلف حتى يمكن معه لأي عابر سبيل منه أن يرتاد ذلك المبنى كما أن له باباً يطل على عشش الرملة مما يمكن معه أيضاً لأي عابر سبيل أن يطرقه متى كان ذلك فإن قول المتهم أن ذلك المكان يعتبر مسكناً له قول لا يسانده دليل في الأوراق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لو صح هذا الدفاع على ما إنتهت إليه المحكمة من عدم صحته فإن المتهم لا يكون جديراً بالحماية ذلك أن المنازل التي يحميها القانون فإنها تلك المنازل التي يصونها حائزوها أما تلك التي يتركها هؤلاء الحائزون مفتحة الأبواب والنوافذ سهلة الارتياد لكل عابر سبيل فإنها لا تكون إزاء ذلك جديرة بالحماية. ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن دفاع المتهم لا يكون قائماً على أساس من القانون أو الواقع الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع ". لما كان ذلك, وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن معاينة النيابة, وكان ما انتهى إليه الحكم استخلاصاً من تلك المعاينة - من أن المكان الذي تم فيه الضبط يرتاده الكافة وليس في حوزة الطاعن - كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر, فإن ما يثيره من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي إطمأنت إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم ما أستطرد إليه - من تقرير قانوني خاطئ - بقوله أنه بافتراض صحة دعوى الطاعن من أن المكان خاص به فإنه غير جدير بالحماية لأن حائزه تركه بدون أبواب ونوافذ - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن أستوفى دليله في إطراح دفاع الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما أدعاه من أن المكان خاص به فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و34/أ و42 من القانون و182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند (1) من الجدول رقم واحد المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ.