⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1642 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-2-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسى وفوزي المملوك وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعنة، وهو ما يخالف ما جري به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحدثت عمدا بـ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن العشرين يوما. وطلبت عقابها بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دكرنس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمة بأن تدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بسقوط الاستئناف، عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت في الحكم بطريق النقض... الخ.