⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1634 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-3-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة
⚖️ مواقعة انثى بغير رضاها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها. يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني وزميلاً له قد هددا المجني عليها... بقتل وليدها الذي كانت تحمله أن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع والخوف على قلبها - بعد أن انفردا بها في قلب الصحراء - خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف. فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما: (أولاً) سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات لـ........ و............ و.......... بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضوا جميعا سيارتهم أثناء سيرها وأوقفوها واعتدوا عليهم بالضرب فوقع الرعب في نفوس المجني عليهم وشلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر وكان ذلك في أحدى وسائل النقل. (ثانيا) المتهمان الأول والثاني (الطاعن الأول): واقعا.... بغير رضاها بأن أكرهها الأول على التوجه معه للصحراء وأمسك بها وأرقدها على الأرض وأولج قضيبه في فرجها ثم قام الثاني بإتيان نفس الأفعال عقب ترك الأول لها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 315/(ثانيا) و267/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.