الطعن رقم 30 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1964-1-15
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف الغايش ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .