⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1964-1-15 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف الغايش ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .