الطعن رقم 1592 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-31
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ ذخيرة
⚖️ سلاح
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل والشروع فيه وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها و أورد ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين وإنما أسند إلى كل منها إحراز السلاح الناري والذخيرة التي استعملها في الحادث وأعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عند تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الشرعية من أن إصابات المجني عليهم حدثت من أعيرة نارية معمرة بمقذوفات متعددة "خرطوش" مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح الناري الذي أحدث تلك الإصابات و الذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتها، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاحين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح للاستعمال يكون في غير محله ذلك بأن الحكم بعد أن أثبت تهمتي القتل والشروع فيه في حق الطاعنين ذاتها بمقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقهما أيضاً استنتاجا من أن إصابات المجني عليهم والتي أدت إلى قتل أولهم نتجت من مقذوفات نارية أطلقها المتهمان من وهو استنتاج لازم في منطق العقل. كما لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الأسلحة المضبوطة وما جاء في شأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذي أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عند عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعنين برمته يكون على غير أساس وينحل إلى جدل موضوعي في عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: المتهم الأول (أولا) قتل عمدا........ بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل.......... عمدا بان أطلق عليها عيارا ناريا من السلاح الناري آنف البيان قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش عيار 16 بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثا) أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحمل وإحراز السلاح. المتهم الثاني. (أولا) شرع في قتل.......... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح ناري غير مششخن قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ـ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ـ مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريتين هما: أنه في نفس الزمان والمكان (أ) شرع في قتل......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح آنف البيان قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ب) شرع في قتل ........... عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا من السلاح آنف البيان قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. (ثالثا) أحرز سلاحا ناريا غير مششخن بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثا) أحرز ذخائر طلقات مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحمل وإحراز السلاح. المتهم الثالث (قضى ببراءته). (أولا) شرع في قتل........ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح ناري غير مششخن قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا غير مششخن بغير ترخيص من وزير الداخلية. (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا بحمل وإحراز السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعت أرملة القتيل....... عن نفسها وبصفتها على ابنتها............قاصرة المرحوم............ ووالديه.............. و............. مدنيا قبل المتهم........... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة عما أسند إليه. (ثانيا): بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما اسند إليه. (ثالثا) ببراءة.......... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. (رابعا) مصادرة المضبوطات. (خامسا) إحالة الدعوى المدنية المرفوعة قبل........ إلى محكمة بشواي الجزئية المختصة لنظرها أمامها، فطعن المحكوم عليها الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.