⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1547 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-2-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن أرتكب الجريمة التي دانته بها وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه لأي محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم على ما تقدم ذكره من أن ممارسة الفحشاء في المسكن الذي أجره الطاعن كان معلوماً له مما قرره الشهود وما دامت عليه التحريات فإن هذا الذي أورده الحكم يعد سائغاً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع سائر ما ساقه بأسباب طعنه في شأن بطلان القبض عليه لأنه لم يكن متواجداً بالمسكن المأذون بتفتيشه ولأن أحد رجال الشرطة السرين هو الذي قام بضبطه - مما ينطوي على تعييب للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة - فلا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض، وفضلاً عن ذلك فإن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش بمرؤسية ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك وهي ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد، وثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك، وكان البغاء كما هو معرف به في القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن أرتكبه الرجل فهو فجور وأن قارفته الأنثى فهو دعارة، ومن ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها، وكان القانون لا يتطلب اقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى في مقابل ذلك فإن منعي الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قدم المسكن المبين بالمحضر مفروشا للغير لارتكاب الفحشاء نظير أجر يتقاضاه مع علمه بذلك.وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1960. ومحكمة جنح آداب الأسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مد مساوية لمدة العقوبة.فاستأنف المتهم هذا الحكم ، ومحكمة الأسكندرية الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.