⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1546 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-2-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حريق باهمال
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب قانون الإجراءات في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الحريق بإهمال أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي أعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين فيه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سبباً في حدوث الحريق فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بإهماله في حدوث حريق بالرافعتين 42 و94 المملوكتين للهيئة العامة لمياه الشرب (مرفق مياه قنا - سفاجا ) وكان ذلك ناشئا عـن إهماله وعدم احترازه بأن لم يقوم بتنظيف أرضية الرافعتين من الزيوت والشحومات والسولار وألقى جسما مشتعلا دون احتراس منه عليها مما أدى إلى حدوث الحريق بالرافعتين المذكورتين.وطلبت عقابه بالمادة 360 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سفاجا قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات.عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.........الخ.