⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1535 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-2-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم
⚖️ نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه وعضوية محمد حلمي راغب وجمال منصور وأحمد محمود هيكل وسمير ناجى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ".و لما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفى في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافى القاضي بإلغاء حكم بالبراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنة بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل......... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة اختلسها لنفسه أضرارا بالدائن. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من القانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. محكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة عليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.