الطعن رقم 1528 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-31
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه ومحمد سالم يونس وصفوت خالد مؤمن
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وآيا كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص - عن علم و إدراك. وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن المطعون ضدها أحرزت السلاح الناري المضبوط، وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال عند التحدث عن جريمة حيازته المسندة إلى زوج المطعون ضدها - في الدعوى المطروحة - فإنه بذلك تكون جريمة إحراز المطعون ضدها سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلتها عنها ما دامت قد صحت نسبتها إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تصحيح الخطأ الذي أنبنى عليه الحكم - في موضوع الطعن لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - مادياً إلى المطعون ضدها وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمتها، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أحرزت بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد) دون أن يكون مرخصا لها بحيازة السلاح وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك .ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا ببراءة المتهمة مما أسند إليها والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.