⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1523 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهريب جمركى
⚖️ نقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه وحسين كامل حنفي ومحمد سالم يونس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 يشترط لإباحة حمل المغادر من البلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين "الأول" أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد "والثاني" أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وكان ما يدعيه الطاعن من أن لديه شهادة تثبت صرفه النقد الأجنبي المضبوطة من أحد مصارف دمشق قبل قدومه القاهرة - بفرض صحته لا يؤثر في قيام الجريمة ما دام أنه لم يقدم الدليل على أنه أدخله للبلاد عند قدومه إليها. لما كان ذلك وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 43 من لائحته التنفيذية - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي دون أن يكون مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو غير مؤشر به على جواز سفره من أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في إخراج النقد الأجنبي المبين بالمحضر من البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لأرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها وطلبت عقابه بالمادتين 45و47 من قانون العقوبات ومواد القانون 97 لسنة 1976.ومحكمة الجرائم المالية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنية والمصادرة، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة المقضي بها وتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.