الطعن رقم 1510 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي, وإبراهيم حسين رضوان, وراغب عبد القادر عبد الظاهر, والدكتور وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/10/1977 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن من رغبته فيه, فإن عدم التقرير لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه, ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا بـ......الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موت المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات. وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1977 قدمت أسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم.