⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1500 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما كان الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه بمحضر الحجز أو باليوم المحدد لبيع المحجوزات أو مكانه أو بتعيينه حارساً أو بعدم انتقال مندوب الحجز لمعاينة المحجوزات، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. بفرض حصوله. لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنة: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال الأميرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من القانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بلقاس قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فأستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة إستئنافية ) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.