⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1481 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-5-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه ومحمد حلمي راغب ومحمد محمود عمر وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33، 37 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها في المواد 35، 36، 38 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة هي من جرائم العمد التي تتحقق في صور سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضماناً لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذي أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الخطأ الذي بني عليه الحكم في كل من التهم الثلاث لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها. من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بالقضاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن كل من التهم الثلاث وذلك إعمالاً لنص المادة 29 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ارتكب الجرائم الآتية: (1) عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وقاية من الحريق. (2) عدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة. (3) عدم نظافة أرضية الورشة وبياض الجدران. (4) عدم توفير الإسعافات الأولية. وطلبت عقابه بالمواد 3، 4، 5، 108، 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمواد 3، 4، 5 من القرار رقم 48 لسنة 1967. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن جميع التهم للارتباط. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات من التهمة الأولى والثانية وتغريمه جنيهين عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.