⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1455 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجي ومحمد أحمد حمدي وراغب عبد القادر عبد الظاهر ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظام الإدارة المحلية الذي تقرر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 وإن كان قد نص في مادته الأولى على منح الشخصية المعنوية لكل وحدة من الوحدات الإدارية المحلية (المحافظات والمدن والقرى) كما نص في مادته الثانية على أن كل وحدة من هذه الوحدات يمثلها مجلسها ونص في مواد أخرى متفرقة من القانون واللائحة التنفيذية على اختصاصات واسعة للمجالس المحلية، إلا أنه لم يرتب على تقرير الشخصية المعنوية لهذه الوحدات نتائجه الطبيعية من حيث تقرير استقلال كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية عن السلطة المركزية وتخويلها حق مباشرة الاختصاصات التي تقررت لها بإدارتها دون الخضوع في ذلك لأوامر وتعليمات السلطة المركزية إنما المجالس التي تمثل هذه الأشخاص يوجب العمل في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لتعليمات الوزارات المختلفة وتوجيهاتها، فقد نصت المادة 62 منه على أن تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شئون المرفق المعدة به إصدار القرارات والتعليمات لتنفيذ السياسة العامة للدولة، كما تتولى متابعة تنفيذ أعمال المجالس ولها في ذلك أن تبلغها ما تراه من إرشادات وتوجيهات تؤدي إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق. وأوضحت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون عن نفس المعنى بقولها "تباشر المجالس المحلية اختصاصاتها . . . في نطاق السياسة العامة للدولة ووفقاً لتوجيهات الوزارات ذات الشأن"، ولم يرد بنظام الحكم المحلي الذي صدر به القانون رقم 57 لسنة 1971 ما يتعارض مع هذه القواعد فاستمر العمل بها في ظله بنص المادة 56 منه الذي يقضي بأن تلغى من نصوص القانون 124 لسنة 1960 ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها غيرها. وقد انتهج قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 الذي ألغى القانونين رقمي 124 لسنة 1960، 57 لسنة 1971 ذات النهج فنص في المادة 135 منه على كل وزير في الإشراف والرقابة على إعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية في المجالات الداخلة في اختصاصه ويباشر الوزير حقه في هذا الشأن على الوجه التالي: (أ) إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ أعمال الوحدات المحلية في هذا الشأن وللوزير في سبيل ذلك إبلاغ الوحدات المالية ما يراه من إرشادات وتوجيهات تؤدي إلى حسن سير الخدمات في المرافق المشار إليها. . . لما كان ذلك، وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ترددت أمام درجتي التقاضي خلال سريان القوانين سالفة الذكر وحكم فيها قبل صدور قانون الحكم المحلي الجديد رقم 43 لسنة 1979 فتظل خاضعة للقواعد المشار إليها والتي أبقت للوزير سلطة الإشراف والرقابة على أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية في المجالات الداخلة في اختصاصه هذا إلى أنه لما كان مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم - حسبما تقضي به المادة 174 من التقنين المدني - بتوافر السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه حتى لو كانت هذه السلطة موزعة بين أكثر من جهة تعتبر كلها مسئولة عن عمله بالتضامن فيما بينها، وكانت جريمة القتل الخطأ التي دين بها المحكوم عليه قد وقعت أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها كمدرس بمدرسة ابتدائية أميرية وتخضع لسلطة فعلية في الرقابة والتوجيه لوزارة التربية والتعليم التي يمثلها الطاعن فإن الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية قبله يكون على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنة تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه بأن كلف المجني عليه وآخرون من الصبية بصفته مدرسهم عقابا لهم جزاء تأخرهم عن مواعيد المدرسة وعدم التزامهم بها بأن يحملوا جسما ثقيلا لا يقوى على حمله إلا بصعوبة بالغة(جزع نخلة) فاختل توازنه أثناء حمله وسقط المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية 10000ج على سبيل التعويض، ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ 1000ج (ألف جنيه)، فاستأنف كل من المدعى المدني والمتهم والمسئول بالحقوق المدنية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفى موضوع الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها، وفى الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف. بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يدفعا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بالتضامن بينهما، فطعن الأستاذ...... محامى الحكومة عن وزير التربية والتعليم _ بصفته المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.