⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1445 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-2-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجي ومحمد أحمد حمدي وراغب عبد القادر عبد الظاهر وكمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان مفاد ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وإيرادا لمؤدى ما شهد به الضابط الذي بأشر إجراءات الضبط والتفتيش أنه قام بما قام به التزاما بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب وأن هناك امرأة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الإبلاغ فأسرع على رأس قوة إلى محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه وسمع أصواتاً مخلة للآداب تصدر من داخله فأقتحمه حيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال، فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش، بقيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف على باب الكشك وسماعه أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل - إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية شكاً، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب على تسهيل دعارتها واستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذي يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها، فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الاعتياد، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً طبقاً لمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك المتهمة وأدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: المتهم الأول (الطاعن): (1) أدار المكان محل الضبط للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. (2) سهل دعارة المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات. (3) عاون المتهمة سالفة الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالتحقيقات. (4) استغل بغاء المتهمة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنة مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة والنفاذ عن التهمة الأولى وبحبس سنة مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبتغريمه مائة جنبه والنفاذ عـن باقي التهم المسندة إليه. فاستأنف الطاعن ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.