⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تفتيش الانثى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ شهادة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها في ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استلزم نص المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى بندبها لذلك مأمور الضبط القضائي و لم يشترط القانون الكتابة في هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجري تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش في المواضع الجثمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذي تم في الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفي لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات. لما كان ذلك، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقاً للقاعدة التي وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها. ومن ثم فلا يعيب الحكم أن المحكمة قد أحالت في أقوال الممرضة ونائب المستشفى الأميري إلى أقوال الضابط وكيل قسم مكافحة المخدرات بصدد ظرف تفتيش الطاعنة بالمستشفى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر وهي بذاته الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به. وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستعار هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجرد من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن عدلت وصف التهمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 37/1، 38،42من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.