الطعن رقم 1426 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات في الفقرة الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية"، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - لا يبين منه في يقين ما إذا كانت السرقة قد ارتكبت في "قطار" وهو إحدى وسائل النقل البرية أم في مكان آخر، وكان عدم تفطن المحكمة إلى استظهار هذا الركن - الذي ترشح له الواقعة كما أوردتها - يصم حكمها بالقصور الذي له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه، وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض من التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في ليلة 18 من أبريل سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل - محافظة الإسكندرية، قاموا بسرقة كميات البيض المبينة قدرا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ... ... ... من إحدى وسائل النقل العام البرية (قطار السكة الحديد) وطلبت عقابهم بالمادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ، فعارض المطعون ضده وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.