الطعن رقم 1425 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوى مدنية - اعتبار المدعى تاركا" دعواه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار، وحسن جمعة، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - دالاً في مبناه ومعناه على أخذه بأسباب الحكم الغيابي الابتدائي الذي أورد واقعة الدعوى بأركانها وظروفها فإنه بذلك يكون حكم المعارضة الجزئية قد اعتمد في قضائه على أسباب الحكم الغيابي واعتنقها. فإذا ما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييده فإنه بذلك يكون قد أخذ بأسباب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة خلص في منطق سليم إلى أن ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن ونجم عنه الحادث يتمثل في أنه قام بالإشراف على تصنيع ماكينة لتشغيلها في مصنعه دون إتباعه المواصفات الفنية لتصنيعها، وقام بتجربتها دون اتخاذ الحيطة الكافية فانفجرت مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نشأ عنه قتل وإصابة المجني عليهم فإن الحكم يكون قد بين الخطأ الذي وقع من الطاعن كما أثبت أن قتل وإصابة المجني عليهم كان نتيجة هذا الخطأ ويتصل به اتصال السبب بالمسبب مستنداً في ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق ومدللاً عليه تدليلاً سائغاً في العقل وسديداً في القانون ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الاستشاري المقدم فيها، وليس بلازم أن ترد على هذا التقرير استقلالاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على شخص آخر - بفرض مساهمته في الجريمة - ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومعقولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 30/10/1975 أن المدعي بالحق المدني .... عن نفسه وبصفته قرر بتنازله عن دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون أخطأ في القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضا جزئياً وتصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه وإلزامه بمصاريفها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مايو سنة 1974 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة (أولا) تسبب خطأ في موت كل من ... ... و... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح ولإدارته ورشة بدون ترخيص علاوة على عدم مراعاته الأصول والمواصفات الفنية القياسية في تركيب الماكينات فانفجرت الماكينة وأحدثت بالمجني عليهم الإصابات التي أودت بحياتهم. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة ... ... ... وآخرين وكان ذلك على النحو المبين بالتهمة الأولى وطلبت عقابه بالمادتين 338 و244 من قانون العقوبات. وادعى ورثة المرحوم ... .... مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا إلى ورثة المرحوم ... ... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليه وأثناء نظر المعارضة ادعى ... ... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثم قضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية _ بهيئة استئنافية _ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.