الطعن رقم 1424 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد سالم يونس، وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، لما كان ذلك، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على سبق إعلانه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 ذلك أنه لا يعفي سبق إعلان الطاعن لجلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 والذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 4 من يناير سنة 1978 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يوليو سنة 1975 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ ... ... الشيك المبين بالمحضر دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 237 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية _ بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.