الطعن رقم 1415 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة، محمد عبد الواحد الديب وعضوية أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، راغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه "وإذ كان الثابت بمحضر التحريات الذي صدر الإذن مستنداً إليه أن رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر ضبط الواقعة أنه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن وخلف مقهى بشارع أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية وجد شخصاً جالساً بمفرده وعندما سأله عن اسمه تبين له أنه الشخص الذي استصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد ردد ذلك وأكده في أقواله بتحقيق النيابة وأضاف أن التحريات التي أجراها مصدرها سري وأنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذي يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذي صدر الإذن استنادا إلى ما جاء به من أن التحريات التي أجراها ومراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر وتضحى هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدراً بقصد الاتجار وهو ما لا يصلح بحال لإصدار إذن بالتفتيش لانعدام التحريات الجدية ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم وتفتيشه قد استقام على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الإذن وما تلاه وترتب عليه باطلاً، وإذ كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمطعون ضده ولم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما هو مقرر من أن جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 28/12/1977 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..................... إلخ.