الطعن رقم 1413 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ تواجد فى منطقة ممنوعة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، والدتور كمال أنور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا إنه وقد قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حيث إن النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بوصف أنه غادر البلاد بدون جواز سفره ومن غير الأماكن المخصصة لذلك، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه وأقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط أنه وجد في منطقة عسكرية بدون تصريح وهي واقعة منبتة الصلة بما تضمنه طلب التكليف بالحضور، لما كان ذلك فإنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد، بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته مصرياً خرج من البلاد خلسة من غير أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول يبيح له ذلك، وبأنه خرج من غير الأماكن التي حددها وزير الداخلية، وكان الفعل المادي المكون لهاتين الجريمتين يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعي على الحكم أنه لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثاً ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده، هذا إلى أن القول بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث وإن اتصل بالنظام العام إلا أنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص المحكمة التي أصدرته، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) بصفته مصريا خرج من البلاد خلسة من غير أن يكون حاملا لجواز سفر ساري المفعول. (ثانيا) خرج من غير الأماكن التي حددها قرار وزير الداخلية وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح قسم الخليفة قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.