⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1964-12-29 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ولطفى على احمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مؤدى التنازع المدعى به ، أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى بطلب أجرة متأخرة ثم قضت للمدعى بطلباته فى حين أن المحكمة الجزئية حين رفع إليها ذات النزاع مرة أخرى قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و باختصاصها بنظرها ، فان التنازع - فى هذه الصورة - لا يدخل فى نطاق الحالات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 .