الطعن رقم 1396 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال، وهو - يعد - من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته عن إبداء دفاعه فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يبد عذراً لتجاوزه ميعاد الاستئناف وقد خلت الأوراق من الشهادة المرضية التي يدعي بوجه الطعن تقديمها دليلاً على عذره، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها وإعراضها عن دليل لم يطرحه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان البين من الحكم الغيابي الاستئنافي أنه قد ورد خطأ بديباجته أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بالعقوبة في 14/3/1977 في حين أن هذا التاريخ هو تاريخ صدور الحكم المستأنف الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، غير أنه لما كان الثابت من الحكم الغيابي الاستئنافي أن الطاعن قرر باستئناف الحكم المستأنف في 28/3/1977 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الابتدائية، وقضاؤه ذلك سليم، وكان من المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله، وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي على النحو المتقدم بيانه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................ والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز فارسكور الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.