الطعن رقم 1392 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-10-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ غش
⚖️ القصد المفترض
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، هاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة وحظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الاتجار في الشاي خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك كما حظر بيع الشاي مخلوطاً على النحو السابق. وحيازته بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاي المضبوط لم يوجه إليه أي عيب وكان هذا وحده يكفي لحمل قضائه في خصوص تحقق الخلط المحظور في الشاي الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث في المواصفات عديم الجدوى، لما كان ذلك، وكان مفاد التفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاي المضبوطة لاستعماله الشخصي وأنه اشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من اقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاي الأسود المخلوط بقصد الاتجار للأدلة السائغة التي أوردها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاي المضبوط بعد أن قرر أنه اشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هي افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمي 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1969 نصت على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالا طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2، 7، 8 ، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل. ومحكمة جنح مركز مغاغة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وحكم فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى الثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه هذا في الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ...... إلخ.