⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1381 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-2-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة - بحيث يكون لكل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي يرتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما سلف بيانه - أن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في الجناية رقم 1696 لسنة 1971 - وإن اتفقت معها في نوعها ووصفها القانوني - في خصوص تاريخ وقوعهما، والمحررات التي ارتكب في شأنها التزوير والاستعمال في كل منهما، والمبالغ التي تم اختلاسها - بما تختلف به ذاتية الواقعتين وظروفهما والنشاط الإجرامي الخاص لكل منهما اختلافا تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في الدعويين، كما أنه وقد وقعت إحداهما في 22، 23 من ديسمبر سنة 1974 والأخرى في 6 من يوليه سنة 1975 فإنه يقوم بينهما من التباعد في الأزمنة ما لا تتوافر معه وحدة النشاط الإجرامي الذي تحمل به الجريمة متلاحقة الأفعال. لما كان ذلك، فإن الحكم السابق صدوره في واقعة الجناية رقم 1696 لسنة 1971 كوم أمبو لا يحوز حجية في الواقعة محل الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين وظروفهما واستقلال كل منهما بنشاط إجرامي خاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى فيتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 يوليو سنة 1975 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: (أولا) بصفته موظفا عموميا من الأمناء على الودائع اختلس المظروف وإذن الصرف قيمته البالغ قدرها ثلاثمائة وواحد وستين جنيها وستمائة وثمانية وعشرين مليما المبين الوصف بالتحقيقات والمملوك لمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان والمسلم إليه بسبب وظيفته. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو إذن الصرف رقم 750741 مجموعة رقم 54 وكان ذلك بوضع إمضاء مزور بأن وقع على هذا الإذن بإمضاء ونسبه زورا إلى...... مندوب صرف وحدة كفور كوم أمبو الاجتماعية للتدليل على قبضه قيمة هذا الإذن على خلاف الحقيقة. (ثالثا) استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن أرسله إلى قلم المحاسبة بأسيوط للتدليل على صرف قيمته إلى مستحقها. رابعا - بصفته موظفا عموميا بهذه الجهة ومكلفا بحفظ الرسائل وقيمة الرسالة المبينة الوصف بالتحقيقات عبث بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 111/1، 112/1-2، 118 مكرر، 119، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 31/2 من القانون 16 لسنة 1970. ومحكمة جنح مركز كوم أمبو الجزئية قضت حضوريا في 3 ديسمبر سنة 1977 عملا بمواد الاتهام: (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وجواز نظرها. (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة واحد وستين جنيها وستمائة وثمانية وعشرين مليما. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 20 ديسمبر 1977 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها. فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض... الخ.