الطعن رقم 1344 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-3-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين اللذين قضت ببراءتهما، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضموه في نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة. متي يصح؟ تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص للدفاع عنه. أساسه الواقع لا احتمال ما كان يسع كل من المترافعين إبداءه ما دام لم يبده بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)........ (2)....... (3)....... (الطاعن) بأنهم: المتهمين جميعا- قتلوا... .... ... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض آلات حادة ساطورا وبلطة ودارية (طبنجة) وترصدوه في الطريق الذي علموا بمروره فيه وانهال عليه الأول والثاني بالآلات الحادة بينما أخذ الثالث في إطلاق النار حماية لهما وشدا لأزرهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الثالث بجنايتين أخرتين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (1) شرع في قتل........ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (2) شرع في قتل... .... ... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (المتهمين الأول والثاني) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل سالفتي الذكر بأن اتفقوا على قتل المجني عليه.... وساعده على ذلك بأن رافقاه إلى مكان الحادث وباشرا القتل معه وقد كانت جناية الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة القتل المتفق عليها. المتهم الثالث: (1) أحرز سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) بغير ترخيص. (2) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1977 عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 45، 46، 234/2 من القانون ذاته بالنسبة لجريمتي الشروع في قتل المقترنتين بجريمة القتل والمواد 1/1، 6، 26/2/4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق، 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة الأدوات المضبوطة وبراءة كل من....... و........، مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.