الطعن رقم 1341 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بإذن - تفتيش الانثى
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه ومحمد حلمي راغب ومحمد محمود عمر وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها. وهي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما: المتهمة الأولى (الطاعنة) (أولا) سهلت دعارة المتهمة الثانية. (ثانيا) استغلت بغاءها. (ثالثا) اعتادت ممارسة الدعارة. المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1/أ و6ب و9جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح المنيا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ مع تغريم كل منهم مائة جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليهما. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأولى وحضوريا اعتباريا للثانية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.