الطعن رقم 1333 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه ومحمد حلمي راغب وجمال منصور وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها الرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - تسبب خطأ في موت كل من......... و....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات التي أودت بحياتهما، ثانيا - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و43 و55 و59 و80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها أوقف التنفيذ. فأستأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.