الطعن رقم 1330 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطأ
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه ومحمد حلمي راغب وجمال منصور وأحمد محمود هيكل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته، وإذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع وهو يؤدي عملاً داخلاً في طبيعة وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذي دفعه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية متضامناً مع المتهم بالتعويض تأسيساً على مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدني، وكان الطاعن لا ينازع في وقوع الحادث من تابعه المتهم أثناء عمله بالشركة، فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يراع الحيطة والحذر أثناء عرض مسدسه المرخص حديثا للمجني عليه ولم يقم بتأمينه فخرج عيار ناري أصابه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى..... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح محرم بك قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.