الطعن رقم 1328 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-2-7
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار وحسن جمعه ومحمد عبد الخالق النادي وحسين كامل حنفي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه "على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين - ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة - بهيئة جديدة - فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه لصدوره من محكمة غير مختصة وبأنه كان يتعين على المحكمة - محكمة الجنايات - أن تحيل الدعوى إلى محكمة مدنية غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن على المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانت ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر ضربا......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على ضربه وانتظراه بالطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفر به حتى انهال عليه المتهم الأول (الطاعن) بعصا غليظة على رأسه وتابعة المتهم الثاني بضربه على ساعده الأيسر ويده اليمنى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت إلى مستشار الإحالة، أحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسه آلاف جنية تعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا..... عملا بالمواد 304 / 325، 381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ....... المحامى عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض. قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصاريف. ومحكمة جنايات المنصورة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا عملا بالمادة 169 من القانون المدني بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا متضامنين للمدعين مبلغ خمسة ألاف جنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.