⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1964-6-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - ميعاد رفع الطلب
⚖️ اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
⚖️ القرارات الادارية الخاصة بشئون القضاة
⚖️ مرتبات
⚖️ احتياطى المعاش
⚖️ اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على احمد وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان طلب القاضى الحكم برد ما إقتطع كاحتياطى معاش مما كان يصرف له شهريا لمدة السنتين المضمومتين لمدة خدمته ليس منازعة فى المعاش الاستثنائى المقرر له و إنما يدور النزاع فيه حول ما إذا كان ما يصرف هو الفرق بين المعاش المربوط له و المرتب الأصلى أم هذا الفرق مخصوما منه إحتياطى المعاش ، فإن هذا الطلب مما يدخل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الميعاد المقرر للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقينى على ما جرى به قضاء محكمة النقض وإذ كان علم الطالب علما يقينيا بخصم إحتياطى المعاش من مرتبه قد تحقق منذ إقامة دعواه بداءة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب رد ما خصم منه فى 1959/6/30 فان الطالب إذ رفع طلب بذلك مرة أخرى فى 1962/12/8 يكون قد رفع بعد الميعاد القانونى و يتعين القضاء بعدم قبول الطلب شكلا .