⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: أبلغا كذبا وقذفا في حقه بواقعة غير صحيحة وتبين كذب التبليغ وعدم صحة الواقعة وذلك على الوجه المبين بعريضة الدعوة وطلب عقابهما بالمواد 309، 305، 302، 171 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات، ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وتغريمه خمسين جنيها وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم المتهم الثاني خمسين جنيه عما أسند إليهما وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيه والمصاريف، فاستأنف المتهمان، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين، فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض................ الخ.