الطعن رقم 1306 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، ولما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يقرره الطاعن بشأن الصلح الذي تم بينه وبين والد المجني عليه مردوداً بأن هذا الصلح لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الأخير يتضمن عدولاً عن اتهامه إياه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة على إطراح الصلح المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. وادعى........ مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 301/2، 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم....... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.