⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-2-6 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدي وراغب عبد القادر عبد الظاهر ومحمد ممدوح سالم وكمال أنور
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب قد نص في مادته الأولى على أنه " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية و تلحق بوزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية "، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجناية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ".وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بالهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب والملحق بوزارة البترول والثروة المعدنية وهي أحد أشخاص القانون العام وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة يكون متفقاً مع حكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) تسبب في إصابة......(ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عاقبة بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم ثلاثين جنيها عن التهمة الأولى ومائه قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف، محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صـفة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.