⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1297 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أحمد وهاشم قراعة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وما لم يستوجب القانون طريقاً معيناً في الإثبات فإن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتمد في توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة إثباتاً لسبق الحكم على المتهم في جناية سرقة بإكراه وشروع فيها، وباعترافه في التحقيق بتلك السابقة وفي جلسة المحاكمة بالتهمة بظرفها المشدد - انطلاقا من حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه دون التزام عليها بتبيان علة ما ارتأته، وما دام القانون لم يحتم - لإثبات السوابق - تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت التهمة بظرفها المشدد من الأدلة التي تساند إليها سائغة وملتئماً مع العقل والمنطق فإن المجادلة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة في أحدى جرائم الاعتداء على المال في القضية رقم 952 لسنة 1964 ج الخارجة. وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك ومحكمة جنايات سـوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 1/أ، 26 /1- 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض..الخ.