⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1282 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ شهادة
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه ومحمد حلمي راغب وجمال الدين منصور وسمير ناجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع، فإن منعى الطاعن في شأن التناقض بين ما أثبت بمحضر التحريات ومحضر الضبط وبين أقواله وأقوال الشهود ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب. وإذ كان البين من المفردات المضمومة إن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الإستئنافية في أمر تعييب اعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن: "اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد والحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم في يوم من الأيام". وكان مجرد القول بأن الاعتراف وليد التهديد والحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً بطلان الاعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً - وهو ما لم يدعيه الطاعن في كافة مراحل الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها. ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم (أولا) المتهم الأول استخدم النسوة المبينة أسماؤهم بالمحضر في الدعارة. (2) سهل واستغل دعارة النسوة سالفات الذكر (ثانيا) المتهم الثاني والثالث سهل دعارة النسوة المبينة أسماؤهن بالمحضر (ثالثا) المتهمات من الرابعة إلى الحادية عشر اعتدن ممارسة الدعارة وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ، 6 ب، 9جـ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضوريا على المتهم الأول وحضوريا اعتباريا على باقي المتهمين (أولا): بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. (ثانيا):- ببراءة المتهمتان الثانية والثالثة مما اسند إليهما. (ثالثا)- حبس كل المتهمات من الرابعة إلى الثانية عشر ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم ألاستئنافي المعارض فيه فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.