⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1964-5-27 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ الغاء الوقف على غير الخيرات - دعوى الاستحقاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف العايش وابراهيم محمد عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى الدعوى باعتبارها دعوى ملكية و مما تدخل فى إختصاص المحاكم المدنية أيا كان سببها فى حين أنها فى جوهرها دعوى إستحقاق فى وقف يدور النزاع فيها حول معرفة من إنحل عليه الوقف من أطراف الخصوم و هل كان بغير عوض فيصبح ما إنتهى فيه الوقف ملكا للواقف أم كان بعوض فيؤول إلى مستحقيه الحاليين ، و هى بهذا الوصف مما كانت تختص المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - بالنظر فيه طبقا للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانون رقم 399 لسنة 1953 - هذا الحكم لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه لصدوره من محكمة لا ولايه لها . وإذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم ورتب عليه عدم جواز نظر الدعوى المرفوعة بالإستحقاق فى الوقف لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .